رجائی خراسانی
علمی ، فرهنگی
نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۵ توسط مصطفی رجائی پور |

الف) اصول یک دکتری اندیشه امام (ره):

امتحان درس اصول یک دکتری فقه و اندیشه ی امام خمینی (ره)                                       مدرس: دکتر مصطفی رجائی پور              نیمسال اول 93-94                                        دانشکده الهیات و معارف اسلامی               وقت: 120 دقیقه
تذکر: لطفا پاسخ سوالات را به ترتیب در برگه ی پاسخنامه بنویسید:
الف) متن های زیر را ابتدا بصورت کلمه به کلمه ترجمه نموده و سپس توضیح دهید.
فدعوى أنّه لا بدّ أن يكون لكل علم موضوع يُبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة  ممّا لم ينهض عليها دليل من آية أو رواية أو برهان بل الوجدان شاهد على خلافها.ثمّ إنّ القُدماء ذكروا أنّ العوارضَ الذاتيّة هي التي تُنتزع عن الذات بلا واسطة و حيث إنّه يستلزم خروج كثير من مباحث كلّ علم عنه قالوا: إنّ العوارض الذاتيّة هي ما يعرض الشي‏ءَ و لو بواسطة أمرٍ خارج مساوٍ له أو أخصّ منه.
و لهذا يرد على الشكل الأوّل من الأشكال الأربعة للقياس الاقتراني إشكال الدور المشهور و يدفع بالإجمال و التفصيل، أو باختلاف العنوانين، بخلاف المسألة الفقهيّة، فإنّ نسبتها إلى النتيجة ليست كذلك؛ أي نسبة الكلّي إلى المصداق، كما في «كلّ ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده» فإنّه يُقال في القياس: إنّ الإجارة مثلًا يُضمن بصحيحها، و كلّ ما هو كذلك يُضمن بفاسده، فالإجارة يُضمن بفاسدها، و كذلك البيع.
المبحث السابع : أنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال نسب إلى )المشهور ظهورها في الإباحة( و إلى )بعض العامة ظهورها في الوجوب( و إلى )بعض تبعيته لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي( إلى غير ذلك. و التحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية و مع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه. غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى كما أشرنا.
إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث و الكلام في موضعين. الأول أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل بالأمر الاضطراري أو الظاهري أيضا يجزي عن التعبد به ثانيا لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبد به ثانيا. نعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال و التعبد به ثانيا بدلا عن التعبد به أولا لا منضما إليه كما أشرنا إليه في المسألة السابقة و ذلك فيما علم أن مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض و إن كان وافيا به لو اكتفى به كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فإن الأمر بحقيقته و ملاكه لم يسقط بعد و لذا لو أهريق الماء و اطلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانية كما إذا لم يأت به أولا ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه و إلا لما أوجب حدوثه فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر كما كان له قبل إتيانه الأول بدلا عنه. نعم فيما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل فله التبديل باحتمال أن لا يكون علة فله إليه سبيل و يؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى جماعة و أن الله تعالى يختار أحبهما إليه.
ب) به سوالات زیر بطور مفصل و مستدل با ذکر ادلّه و اقوال پاسخ دهید:
نظر حضرت امام(ره) در مورد این جمله صاحب کفایه که می فرماید:«موضوع كلّ علم هو ما يُبحث فيه عن عوارضه‏ الذاتيّة» را بطور مفصَّل و مستدل بیان کنید.(باذکر اشکالات این قول معروف).
نظر حضرت امام(ره) را درمورد تمایز علوم به تفصیل بیان کنید.(باذکر اقوال علما در عامل تمایز علوم از یکدیگر).
نظر نهایی حضرت امام (ره) را در مورد تعریف علم اصول و ملاک اصولی بودنِ یک مساله با بیان چهار تعریف ذکر شده در این باره تبیین فرمایید.
در بحث طلب و اراده در مورد نسبت بين اين دو چند قول وجود دارد ؟ اين اقوال را با نام قائلين به آن نوشته، سپس بطور مفصل استدلال هاي هر گروه را بيان فرمائيد.
در مورد اجزاء انجام مامور به اضطراري از انجام مامور به واقعي اولي با ذكر احتمالات چهار گانه در مامور به اضطراري ، هم از جهت ثبوتي و هم از جهت اثباتي توضيح دهيد.
 مراد از طلب که موضوعٌ له صیغه ی امر است،کدام نوعِ از وجوبی و ندبی است؟ اقوال چهار گانه در این زمینه را بیان کرده،توضیح دهید.

                                                                          موفق باشید  -  رجائی 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

امتحان درس اصول یک دکتری فقه و اندیشه ی امام خمینی (ره)                              مدرس: دکتر مصطفی رجائی پور                      نیمسال دوم 94-95                           دانشکده الهیات و معارف اسلامی               وقت: 90 دقیقه
تذکر: لطفا پاسخ سوالات را به ترتیب در برگه ی پاسخنامه بنویسید:(هر سوال دو نمره)
الف) متن زیر را ابتدا بصورت کلمه به کلمه ترجمه نموده و سپس توضیح دهید.
المبحث السابع : أنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال نسب إلى )المشهور ظهورها في الإباحة( و إلى )بعض العامة ظهورها في الوجوب( و إلى )بعض تبعيته لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي( إلى غير ذلك. و التحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية و مع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه. غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى كما أشرنا.
ب) به سوالات زیر بطور مفصل و مستدل با ذکر ادلّه و اقوال پاسخ دهید:
در بحث طلب و اراده در مورد نسبت بين اين دو چند قول وجود دارد ؟ اين اقوال را با نام قائلين به آن نوشته، سپس بطور مفصل استدلال هاي هر گروه را بيان فرمائيد.
در مورد اجزاء انجام مامور به اضطراري از انجام مامور به واقعي اولي با ذكر احتمالات چهار گانه در مامور به اضطراري ، هم از جهت ثبوتي و هم از جهت اثباتي توضيح دهيد.
 مراد از طلب که موضوعٌ له صیغه ی امر است،کدام نوعِ از وجوبی و ندبی است؟ اقوال چهار گانه در این زمینه را بیان کرده،توضیح دهید.
اخباری گری را بطور مفصل توضیح داده و اصول اندیشه آنان را بیان کنید.(مبحث کلیاتی در باره اصول فقه)

                                                                          موفق باشید  -  رجائی 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 ب) قواعد فقه دو اندیشه امام (ره):

 

                                             بسمه تعالی
امتحان پایان ترم درس قواعد فقه دو دکتری اندیشه حضرت امام(ره)  

مدرس: رجائی خراسانی       نیمسال اول 94/95                         وقت: 120 دقیقه
لطفا پاسخ سوالات را به ترتیب بنویسید.
این متن را ابتدا بصورت تحت اللفظی ترجمه نموده و سپس اصل بحث را بیان کنید:
« و يمكن توجيه ذلك: بأنّ العيب سببٌ مستقلٌّ لتزلزل العقد في مقابل الخيار، فإنّ نفس ثبوت الأرش بمقتضى العيب و إن لم يثبت خيار الفسخ، موجبٌ لاسترداد جزءٍ من الثمن، فالعقد بالنسبة إلى جزءٍ من الثمن متزلزلٌ قابلٌ لإبقائه في ملك البائع و إخراجه عنه، و يكفي في تزلزل العقد مِلْكُ إخراجِ جزءٍ ممّا مَلِكَه البائع بالعقد عن مِلْكِه. و إن شئت قلت: إنّ مرجع ذلك إلى مِلْك فسخ العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع، و نقض مقتضاه من تملك كلٍّ من مجموع العوضين في مقابل الآخر.لكنّه مبنيٌّ على كون الأرش جزءاً حقيقيّا من الثمن كما عن بعض العامّة ليتحقّق انفساخ العقد بالنسبة إليه عند استرداده.و قد صرّح العلّامة في كتبه: بأنّه لا يعتبر في الأرش كونه جزءاً من الثمن، بل له إبداله؛ لأنّ الأرش غرامة. و حينئذٍ فثبوت الأرش لا يوجب تزلزلًا في العقد ».
این متن مربوط به چه مبحثی از قاعده ی لاتعاد می باشد؟توضیح دهید:
لا ينبغي صدور هذا الاحتمال من أحد في هذا الحديث الشريف؛ لأنّه مخالف لأدلّة الأجزاء و الشرائط و الموانع؛ إذ معنى جعل شي‌ء جزءا أو شرطا للصلاة أنّ الصلاة لا تتحقّق بدونه، كما أنّ معنى جعل شي‌ء مانعا هو عدم تحقّقها و عدم امتثال الأمر الصلاتي مع وجوده فلو كانت الصلاة صحيحة مع الإخلال بأجزائها و شرائطها عمدا مع العلم بالحكم فيلزم الخلف؛ إذ معناه أنّ ما هو جزء أو شرط أو مانع بأدلّة الأجزاء و الشرائط و الموانع ليس بجزء و لا بشرط و لا بمانع، و هذا عين الخلف و المناقضة.
چهار مصداق از مصادیق قاعده ی غرور را به تفصیل بیان کنید.
آیا کلمه مبیع در قاعده ی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» شامل ثمن هم می شود؟مفصّلاً توضیح دهید.
حکم تعارض قاعده «تلف المبيع» و قاعده «التلف في زمن الخيار ممن لاخيارله» را بطورکامل بیان کنید.
چهار صورت از صُوَرِ منافات شرط با مقتضای عقد را بیان کنید.
اقسام شرطِ غایت یا نتیجه را به تفصیل بیان کنید.
 چهار مورد از عمومات قاعده ی لزوم را فقط نام ببرید.
               
                                                               موفق باشید

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

ج) درس اصول فقه یک دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی:

 

امتحان پایان ترم درس اصول یک  دکتری                      وقت:یک ساعت

 نیمسال اول 91/90                                دانشگاه آزاد اسلامی مشهد   

تذکر: لطفا پاسخ سوالات را بترتیب در برگه پاسخنامه بنویسید.

الف )متن های زیر را ترجمه نموده و بطور کامل توضیح دهید:


1-الجهة الرابعة:الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي بل الطلب الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا بل طلبا إنشائيا سواء أنشئ بصيغة افعل أو بمادة الطلب أو بمادة الأمر أو بغيرها و لو أبيت إلا عن كونه موضوعا للطلب فلا أقل من كونه منصرفا إلى الإنشائي منه عند إطلاقه كما هوالحال في لفظ الطلب أيضا و ذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي كما أن الأمرفي لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب و المنصرف عنها عند إطلاقها هو الإرادة الحقيقية.(ج1،ص372)
 2- المبحث السابع : أنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال نسب إلى )المشهور ظهورها في الإباحة( و إلى )بعض العامة ظهورها في الوجوب( و إلى )بعض تبعيته لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي( إلى غير ذلك. و التحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية و مع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه. غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى كما أشرنا.(ج 1 ص466)
3- إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث و الكلام في موضعين. الأول أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل بالأمر الاضطراري أو الظاهري أيضا يجزي عن التعبد به ثانيا لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبد به ثانيا. نعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال و التعبد به ثانيا بدلا عن التعبد به أولا لا منضما إليه كما أشرنا إليه في المسألة السابقة و ذلك فيما علم أن مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض و إن كان وافيا به لو اكتفى به كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فإن الأمر بحقيقته و ملاكه لم يسقط بعد و لذا لو أهريق الماء و اطلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانية كما إذا لم يأت به أولا ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه و إلا لما أوجب حدوثه فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر كما كان له قبل إتيانه الأول بدلا عنه. نعم فيما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل فله التبديل باحتمال أن لا يكون علة فله إليه سبيل و يؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى جماعة و أن الله تعالى يختار أحبهما إليه.(ج 1ص508)
ب) به سوالات ذيل بطور كامل و مستدل پاسخ دهيد.
4- در بحث طلب و اراده در مورد نسبت بين اين دو چند قول وجود دارد ؟ اين اقوال را با نام قائلين به آن نوشته، سپس بطور مفصل استدلال هاي هر گروه را بيان فرمائيد.(ج1،ص377)
5- در مورد اجزاء انجام مامور به اضطراري از انجام مامور به واقعي اولي با ذكر احتمالات چهار گانه در مامور به اضطراري ، هم از جهت ثبوتي و هم از جهت اثباتي توضيح دهيد.(ج1،ص508)
                                                                                                             موفق باشيد

1- ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات :منها تقسيمها إلى داخلية و هي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها و الخارجية و هي الأمور الخارجة عن ماهيته مما لا يكاد يوجد بدونه و ربما يشكل في كون الأجزاء مقدمة له و سابقة عليه بأن المركب ليس إلا نفس الأجزاء بأسرها.

و الحل أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر و ذو المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع فيحصل المغايرة بينهما و بذلك ظهر أنه لا بد في اعتبار الجزئية أخذ الشي‏ء بلا شرط كما لا بد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع..

و كون الأجزاء الخارجية كالهيولى و الصورة هي الماهية المأخوذة بشرط لا،لا ينافي ذلك فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية و التحليلية من الجنس و الفصل و أن الماهية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة و إذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا لا بالإضافة إلى المركب فافهم. (ص10)

2- و منها تقسيمها إلى المتقدم و المقارن و المتأخر بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة و حيث إنها كانت من أجزاء العلة و لا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض و الإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه كالعقد في الوصية و الصرف و السلم بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات كما اشتهر في الألسنة بل يعم الشرط و المقتضي المتقدمين المتصرمين حين الأثر. (ص27)

3- الأمر بالشي‏ء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا ؟ فيه أقوال و تحقيق الحال يستدعي رسم أمور؛ الأول : الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين و طلب ترك الآخر أو المقدمية على ما سيظهر كما أن المراد بالضد هاهنا هو مطلق المعاند و المنافي وجوديا كان أو عدميا   الثاني  : 

أن الجهة المبحوثة عنها في المسألة و إن كانت أنه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة إلا أنه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص إنما ذهبوا إليه لأجل توهم مقدمية ترك الضد كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال و تحقيق المقال في المقدمية و عدمها فنقول و على الله الاتكال.

إن توهم توقف الشي‏ء على ترك ضده ليس إلا من جهة المضادة و المعاندة بين الوجودين و قضيتهما [و قضيتها] الممانعة بينهما و من الواضحات أن عدم المانع من المقدمات.  

و هو توهم فاسد و ذلك لأن المعاندة و المنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقق و حيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين و ما هو نقيض الآخر و بديله بل بينهما كمال الملاءمة كان أحد العينين مع نقيض الآخر و ما هو بديله في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر كما لا يخفى.

فكما أن قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر كذلك في المتضادين كيف و لو اقتضى التضاد توقف وجود الشي‏ء على عدم ضده توقف الشي‏ء على عدم مانعه لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشي‏ء توقف عدم الشي‏ء على مانعه بداهية ثبوت المانعية في الطرفين و كون المطاردة من الجانبين و هو دور واضح(ص211).

 

ب)به سوالات زیر بطور کامل ومستدل پاسخ دهید:

 

4- ملاک اصولی بودن یک مساله آن است که نتیجه آن در کبرای قیاس استنتاج احکام شرعی واقع شود ، سوال این است که : الف)این مساله که آیا بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه ملازمه هست ، اصولی است یا فقهی؟ ب) این بحث عقلی است یا لفظی؟

در هر دو مورد نظرات اصولیین و مصنف را بطور کامل بیان کرده و توضیح دهید.(ص7)

 

5- اقسام واجب به اعتبار زمان را بطور کامل بیان نموده و بنویسید که مساله تبعیت یا عدم تبعیت قضا از ادا چیست ؟ نظر مصنف را در این زمینه مفصلا بیان فرمائید.(ص294)

 

                  موفق باشيد                      رجائی خراسانی

-----------------------------------------------------------

 اصول يك دكتري               مدرس : رجائي خراساني
          (ترم اول 93/94)                            وقت: یک ساعت
الف) متن هاي زير را ترجمه نموده و بطور كامل توضيح دهيد:
و أما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص و مجاز في غيره و لا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق فإن معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا مع أن الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر فتدبر.
و بالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة و الإرادة هناك صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب فلا محيص عن اتحاد الإرادة و الطلب و أن يكون ذلك الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات في إرادة فعله بالمباشرة أو المستتبع لأمر عبيده به فيما لو أراده لا كذلك مسمى بالطلب و الإرادة كما يعبر به تارة و بها أخرى كما لا يخفى.‏
فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الآمر من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه و إن لم يكن له دخل في متعلق أمره و معه سكت في المقام و لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه و إلا لكان سكوته نقضا له و خلاف الحكمة فلا بد عند الشك و عدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل و يستقل به العقل.
ب) به سوالات ذيل بطور كامل و مستدل پاسخ دهيد.
4- در بحث طلب و اراده در مورد نسبت بين اين دو چند قول وجود دارد ؟ اين اقوال را با نام قائلين به آن نوشته، سپس بطور مفصل استدلال هاي هر گروه را بيان فرمائيد.
5- درمورد اِجزای اتیان مامورٌبه ظاهری در باب اَجزاء و شرایط نظر مصنف را بطور مفصل در دو قسمِ مستفاد از اصلِ عملی و از باب طریقیتِ امارات توضیح دهید.(با ذکر ادلّه و اقوال).                                                                                                                                                                    موفق باشيد

 

----------------------------------------------------------------------------------

اصول يك دكتري      مدرس : رجائي خراساني
         (نیمسال اول 93/94)                     وقت: یک ساعت
الف) متن هاي زير را ترجمه نموده و بطور كامل توضيح دهيد:
لعلك تقول إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل لزم بناء على أن تكون عين الطلب كون المنشإ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم و هو بمكان من البطلان. لكنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح إنما يكون خارجا لا مفهوما و قد عرفت أن المنشأ ليس إلا المفهوم لا الطلب الخارجي و لا غرو أصلا في اتحاد الإرادة و العلم عينا و خارجا بل لا محيص عنه في جميع صفاته تعالى لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة (قال أمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه: و كمال توحيده الإخلاص له و كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه).
لا يقال كيف و يلزم الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج تعالى الله و أولياؤه عن ذلك علوا كبيرا. فإنه يقال إنما يلزم الكذب إذا أتى بها بداعي الإخبار و الإعلام لا لداعي البعث كيف و إلا يلزم الكذب في غالب الكنايات فمثل زيد كثير الرماد أو مهزول الفصيل لا يكون كذبا إذا قيل كناية عن جوده و لو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا و إنما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ فإنه مقال بمقتضى الحال هذا مع أنه إذا أتى بها في مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب فإن تلك النكتة إن لم تكن موجبة لظهورها فيه فلا أقل من كونها موجبة لتعينه من بين محتملات ما هو بصدده فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين إرادته إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره فافهم.
قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب و تضيق دائرته فإذا كان في مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقا وجب هناك شي‏ء آخر أو لا أتى بشي‏ء آخر أو لا أتى به آخر أو لا كما هو واضح لا يخفى.
ب) به سوالات ذيل بطور كامل و مستدل پاسخ دهيد.
واجب توصّلی و تعبدی را تعریف کرده و هریک از احتمالات چهارگانه ی معنای قصد امر را مفصّلاً توضیح دهید.
تفاوتهای بین دو بحث اجزاء و مرّه و تکرار و اجزاء و تبعیت قضا از اداء را بطور کامل بیان کنید.                                             موفق باشيد

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

امتحان پایان ترم درس اصول یک  دکتری                      وقت:یک ساعت

 

نیمسال دوم  93/94                                دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

تذکر: لطفا پاسخ سوالات را بترتیب در برگه پاسخنامه بنویسید.

 

الف )متن های زیر را ترجمه نموده و بطور کامل توضیح دهید:

 

1-الجهة الرابعة:الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي بل الطلب الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا بل طلبا إنشائيا سواء أنشئ بصيغة افعل أو بمادة الطلب أو بمادة الأمر أو بغيرها و لو أبيت إلا عن كونه موضوعا للطلب فلا أقل من كونه منصرفا إلى الإنشائي منه عند إطلاقه كما هوالحال في لفظ الطلب أيضا و ذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي كما أن الأمرفي لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب و المنصرف عنها عند إطلاقها هو الإرادة الحقيقية.

 2- المبحث السابع : أنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال نسب إلى )المشهور ظهورها في الإباحة( و إلى )بعض العامة ظهورها في الوجوب( و إلى )بعض تبعيته لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي( إلى غير ذلك. و التحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية و مع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه. غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى كما أشرنا.

3- إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث و الكلام في موضعين. الأول أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل بالأمر الاضطراري أو الظاهري أيضا يجزي عن التعبد به ثانيا لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبد به ثانيا. نعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال و التعبد به ثانيا بدلا عن التعبد به أولا لا منضما إليه كما أشرنا إليه في المسألة السابقة و ذلك فيما علم أن مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض و إن كان وافيا به لو اكتفى به كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فإن الأمر بحقيقته و ملاكه لم يسقط بعد و لذا لو أهريق الماء و اطلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانية كما إذا لم يأت به أولا ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه و إلا لما أوجب حدوثه فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر كما كان له قبل إتيانه الأول بدلا عنه. نعم فيما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل فله التبديل باحتمال أن لا يكون علة فله إليه سبيل و يؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى جماعة و أن الله تعالى يختار أحبهما إليه.

4- ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات :منها تقسيمها إلى داخلية و هي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها و الخارجية و هي الأمور الخارجة عن ماهيته مما لا يكاد يوجد بدونه و ربما يشكل في كون الأجزاء مقدمة له و سابقة عليه بأن المركب ليس إلا نفس الأجزاء بأسرها.و الحل أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر و ذو المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع فيحصل المغايرة بينهما و بذلك ظهر أنه لا بد في اعتبار الجزئية أخذ الشي‏ء بلا شرط كما لا بد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع. و كون الأجزاء الخارجية كالهيولى و الصورة هي الماهية المأخوذة بشرط لا،لا ينافي ذلك فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية و التحليلية من الجنس و الفصل و أن الماهية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة و إذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا لا بالإضافة إلى المركب فافهم.

 

5- و منها تقسيمها إلى المتقدم و المقارن و المتأخربحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة و حيث إنها كانت من أجزاء العلة و لا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض و الإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه كالعقد في الوصية و الصرف و السلم بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات كما اشتهر في الألسنة بل يعم الشرط و المقتضي المتقدمين المتصرمين حين الأثر.

 

6- الأمر بالشي‏ء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا ؟ فيه أقوال و تحقيق الحال يستدعي رسم أمور؛ الأول : الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين و طلب ترك الآخر أو المقدمية على ما سيظهر كما أن المراد بالضد هاهنا هو مطلق المعاند و المنافي وجوديا كان أو عدميا   الثاني  :  أن الجهة المبحوثة عنها في المسألة و إن كانت أنه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة إلا أنه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص إنما ذهبوا إليه لأجل توهم مقدمية ترك الضد كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال و تحقيق المقال في المقدمية و عدمها فنقول و على الله الاتكال.

 

ب)به سوالات زیر بطور کامل ومستدل پاسخ دهید:

 

7-  معانی لغوی و اصولی لفظ امر را با ذکر مثال ونظر صاحب فصول و مصنف و دلائل هریک در هر دو قسمت بطور مفصل بیان کنید.

8- ابتدا اجزاء را تعریف نموده و سپس بطور مفصل بیان کنید که مراد از «من وجهه» و« اقتضاء» چیست؟(باذکر احتمالات مطرح شده در هریک و اشکالات و پاسخ های مصنف)                                                                                                   

9- ملاک اصولی بودن یک مساله آن است که نتیجه آن در کبرای قیاس استنتاج احکام شرعی واقع شود ، سوال این است که : الف)این مساله که آیا بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه ملازمه هست ، اصولی است یا فقهی؟ ب) این بحث عقلی است یا لفظی؟ در هر دو مورد نظرات اصولیین و مصنف را بطور کامل بیان کرده و توضیح دهید.

 

10- اقسام واجب به اعتبار زمان را بطور کامل بیان نموده و بنویسید که مساله تبعیت یا عدم تبعیت قضا از ادا چیست ؟ نظر مصنف را در این زمینه مفصلا بیان فرمائید.

 

                                              موفق باشيد       رجائی خراسانی

 -------------------------------------------------

 

امتحان پایان ترم درس اصول یک  دکتری                      وقت:90 دقیقه

 

                  نیمسال اول  94/93                               مدرس: رجائی خراسانی

الف )متن های زیر را ترجمه نموده و بطور کامل توضیح دهید:

 

1-فالعقلية هي ما استحيل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه. و الشرعية على ما قيل ما استحيل وجوده بدونه شرعا و لكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا إلا إذا أخذ فيه شرطا و قيدا و استحالة المشروط و المقيد بدون شرطه و قيده يكون عقليا. و أما العادية فإن كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها إلا أن العادة جرت على الإتيان به بواسطتها فهي و إن كانت غير راجعة إلى العقلية إلا أنه لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع و إن كانت بمعنى أن التوقف عليها و إن كان فعلا واقعيا كنصب السلم و نحوه للصعود على السطح إلا أنه لأجل عدم التمكن من الطيران الممكن عقلا فهي أيضا راجعة إلى العقلية ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا و إن كان طيرانه ممكنا ذاتا فافهم.

 

  2-و منها تقسيمه إلى المعلق و المنجز (قال في الفصول إنه ينقسم‏باعتبار آخر إلى مايتعلق وجوبه بالمكلف و لا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة و ليسم منجزا و إلى ما يتعلق وجوبه به و يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له و ليسم معلقا كالحج فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة و يتوقف فعله على مجي‏ء وقته و هو غير مقدور له و الفرق بين هذا النوع و بين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك للوجوب و هنا للفعل انتهى كلامه رفع مقامه).

 

3-لا يخفى أنه و إن كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب إلا أنه تارة مما له دخل فيه شرعا فيكون موقتا و أخرى لا دخل له فيه أصلا فهو غير موقت و الموقت إما أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضيق و إما أن يكون أوسع منه فموسعو لا يذهب عليك أن الموسع كلي كما كان له أفراد دفعية كان له أفراد تدريجية يكون التخيير بينها كالتخيير بين أفرادها الدفعية عقليا. و لا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعيا ضرورة أن نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها كما لا يخفى و وقوع الموسع فضلا عن إمكانه مما لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه و لا اعتناء ببعض التسويلات كما يظهر من المطولات .

 

ب)به سوالات زیر بطور کامل ومستدل پاسخ دهید:

4- آیا موافقت و مخالفت امر غیری ثواب و عقاب دارد؟آرای اصولیین را در این زمینه نوشته ونظر مصنف را بطور کامل توضیح دهید.

5- مساله ی نسخ وجوب را توضیح داده ونظر مصنف را در مورد آن بیان نمائید. سپس پاسخ دهید که آیا پس از نسخ وجوب نمی توان استصحاب کلّی قسم سوم را اجرا نموده و جواز بالمعنی الاعم را اثبات کرد؟ توضیح دهید.

 

                                                                                   موفق باشيد

 

                                                                                رجائی خراسانی

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------


امتحان پايان ترم درس اصول يك دكتري       مدرس : رجائي خراساني          وقت :  120 دقيقه
الف) متن هاي ذيل را بطور كامل ترجمه نموده و توضيح دهيد:
1- و ربما يشكل في كون الأجزاء مقدمة له و سابقة عليه بأن المركب ليس إلا نفس الأجزاء بأسرها.
و الحل أن المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر و ذوالمقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع فيحصل المغايرة بينهما و بذلك ظهر أنه لا بد في اعتبار الجزئية أخذ الشي‏ء بلا شرط كما لا بد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع و كون الأجزاء الخارجية كالهيولى و الصورة هي الماهية المأخوذة بشرط لا لاينافي ذلك فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية و التحليلية من الجنس و الفصل و أن الماهية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة و إذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا لا بالإضافة إلى المركب فافهم(ص11)
2-أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة فقد حققناه سابقا أن كل واحد من الموضوع له و المستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها و إنما الخصوصية من قبل الاستعمال كالأسماء و إنما الفرق بينهما أنها وضعت لتستعمل و قصد بها المعنى بما هو هو و الحروف وضعت لتستعمل و قصد بها معانيها بما هي آلة و حالة لمعاني المتعلقات فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى بل من مشخصات الاستعمال كما لا يخفى على أولي الدراية و النهى فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق قابل لأن يقيد مع أنه لو سلم أنه فرد فإنما يمنع عن التقيد لو أنشئ أولا غير مقيد لا ما إذا أنشئ من الأول مقيدا غاية الأمر قد دل عليه بدالين و هو غير إنشائه أولا ثم تقييده ثانيا فافهم(ص48).
3-لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا ضرورة أنه لا يكاد يكون الشي‏ء مع عدم علته كما هو المفروض هاهنا فإن الشرط من أجزائها و انحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى و كون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام نعم لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه و من الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الأخر بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعلية(ص256).
ب) به سوالات زير بطور كامل و مفصل پاسخ دهيد:
4- شرائط وجوب فعلي مقدمات وجوديه را نام برده و هريك را بطور مفصل توضيح دهيد.
5- نظر مرحوم آخوند را درمورد تبعيت قضاء از اداء باذكر اقسام دليل توقيت و حكم آن بطور كامل بيان فرمائيد.

                                                                    موفق باشيد

 

--------------------------------------------------------------------------

د) درس قواعد فقه دکتری:

                                                 بسمه تعالی
امتحان پایان  ترم قواعد فقه دکتری---مدرس : رجائی خراسانی---وقت : یک ساعت
الف) متن های ذیل را ترجمه نموده و بطور کامل توضیح دهید:
الظاهر أنّ المراد منها في محلّ البحث هو الاستيلاء و السيطرة الخارجيّة، بحيث يكون زمام ما تحت يده بيده يتصرّف فيه كيف ما يشاء من التصرّفات العقلائيّة المتعارفة، و لا يخفى أنّه بصرف التمكّن من تحصيل مثل هذه السيطرة و الاستيلاء الخارجي لا يقال أنّه ذو اليد، بل كونه كذلك يحتاج إلى فعليّة الاستيلاء و السيطرة الخارجيّة.(ص133)

الثاني: أن يكون مفادها نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، و نظائرها كثيرة في الأخبار، كقولهم:- المتصيّدة من الروايات- لا شكّ لكثير الشكّ ، و قوله عليه السّلام: «لا سهو في السهو» و قوله عليه السّلام: «لا سهو للإمام مع حفظ المأموم» و غيرها من الموارد الكثيرة، فيكون المراد من هذه الجملة بناء على هذا القول أنّ الموضوعات التي لها أحكام بعناوينها الأوّليّة إذا صارت ضرريّة و تعنونت بعنوان الضرر يرتفع ذلك الحكم عن ذلك الموضوع، فتكون هذه القاعدة بناء على هذا حاكما على الأدلّة الأوّليّة بالحكومة الواقعيّة تضييقا في جانب الموضوع.(ص216)

نعم هاهنا إشكال معروف، و هو أنّه لا شكّ في وجود أحكام شاقّة في هذا الدين الحنيف، كالجهاد و عدم جواز الفرار عن الزحف، و الصوم في شهر رمضان خصوصا في أيّام الصيف، و أمثال ذلك من الأحكام التي هي شاقّة على نوع المكلّفين. و لكن أنت خبير بأنّه ربما تكون مصلحة فعل، أو ترك، أو مصلحة إثبات حكم وضعي، أو رفعه بمثابة من الأهميّة بحيث يكون عدم جعل ذلك الحكم التكليفي أو الوضعي خلاف اللطف و الامتنان، سواء أ كانت تلك المصلحة شخصيّة أو نوعيّة؛ لأنّ الشارع قد يلاحظ مصلحة النوع و لو لم تكن للشخص مصلحة أصلا أو لم تكن ملزمة، و مع ذلك يكلّف الشخص بذلك الفعل مراعاتا و حفظا لمصلحتهم.(ص 254)
ب) به سوالات زیر بطور کامل و با ذکر ادله و اقوال پاسخ دهید :
    4- علامه بجنوردی می نویسد: هرگاه حال حدوث ید معلوم العنوان باشد مثل این که ید عادیه باشد یا امانت مالکی ویا شرعی ، شیخنا الاستاد (صاحب فوائد الاصول) کفته است : در این صورت استصحاب حال ید بر خود ید مقدم است. این مطلب را با اشکالات وارده از جمله اشکال آقا ضیاء عراقی و پاسخ نهائی به تفصیل بیان کنید.(ص144)
 اقوال چهار گانه فقها را در شرح جمله  " لا ضرر و لا ضرار " بیان کرده و به تفصیل توضیح دهید.(ص215)

                                                                   موفق باشید

-------------------------------------------------------------------------


و قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الأدلّة نفي الحرج و الضرر حكومة واقعيّة في جانب المحمول- أي الأحكام الأوّلية المحمولة على موضوعاتها- بالتضييق، و لذلك تقدّم أدلّة نفي العسر و الحرج كأدلّة الضرر على الأدلّة الأوّلية و لا تلاحظ النسبة بينهما، كما هو شأن الحاكم و المحكوم.(ص256)
نعم في ثبوت الكلمتين، أي كلمة «في الإسلام» و كلمة «على مؤمن» إشكال؛ لأنّ في قضيّة سمرة بن جندب التي قضيّة واحدة، روي في بعض الطرق الصحيحة بدون كلمة «على مؤمن» و في بعض آخر معها. و لكن يمكن أن يقال بعدم اعتبار عدم ذكرها في بعض الطرق بعد بناء الأصحاب على تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة لبناء العقلاء على ذلك، و عدم ذكر الراوي في ذلك الطريق لعدم احتياجه إلى نقله، أو لجهة أخرى.و أمّا كلمة «في الإسلام» فيمكن أن يقال فيها بعدم الإشكال أيضا، لاحتمال صدورها و عدم معارض لها. و أمّا إرسالها من الفقيه فلا يضرّ مع تلقّي الأصحاب لها بالقبول.(ص213)
أمّا لو كان ما تحت اليد عن أراضي المفتوحة عنوة و حصل الشكّ في ملكيّتها لذي اليد بواسطة احتمال انتقالها إلى ذي اليد بناقل شرعي، فالظاهر كون اليد أمارة الملك، و لا يقاس بالوقف؛ لأنّ الأراضي المفتوحة عنوة قابلة للنقل و الانتقال، و ليست مثل الوقف محبوسة لا يجوز نقلها إلّا بعد طروّ أحد مجوّزات نقلها، غاية الأمر أنّ أمر نقلها بيد وليّ المسلمين حسبما يرى مصلحة المسلمين من النقل أو الإبقاء على ملك المسلمين و أخذ الخراج ممّن بيده.(ص146)
ب) به سوالات زیر بطور کامل و با ذکر ادله و اقوال پاسخ دهید :
علامه بجنوردی می نویسد: هرگاه حال حدوث ید معلوم العنوان باشد مثل این که ید عادیه باشد یا امانت مالکی ویا شرعی ، شیخنا الاستاد (صاحب فوائد الاصول) کفته است : در این صورت استصحاب حال ید بر خود ید مقدم است. این مطلب را با اشکالات وارده از جمله اشکال آقا ضیاء عراقی و پاسخ نهائی به تفصیل بیان کنید.(ص144)
و أمّا ما توهّم: من أنّ اليد بهذا المعنى قد تكون مسبّبا عن الملكية كما في موارد النواقل الشرعية، اختيارية كانت كما في أبواب المعاوضات، أو قهريّة كما في باب الإرث؛ و قد تكون سببا لحصول الملكيّة، كما في باب حيازة المباحات إذا كان الاستيلاء بقصد التملّك.(ص133)
پاسخ این توهم را مفصلاً توضیح دهید.
                                                                                  موفق باشید

 

-----------------------------------------------------------------------------

            بسمه تعالی     پايان ترم قواعد فقه دکتری -  مدرس : رجائی خراسانی

                  نیمسال اول 94/95 - وقت : 120 دقيقه
1-این متن رابصورت تحت اللفظی ترجمه نموده و بنویسید استشهاد به روایات ازجمله سخن رسول اکرم(ص)در قضیه ی بریره: «شرط اللّه أحقّ و أوثق، و الولاء لمن أعتق» برای اعم بودن شرط از ابتدائی و غیر آن چه صورت دارد؟توضیح دهید:  فالشرط بالمعنى المصدري عبارة عن جعل شي‌ء مرتبطا بأمر آخر. و بهذا المعنى يكون مبدأ للاشتقاقات منه، كالشارط و المشروط و أمثالهما من المشتقّات من هذه المادّة- و بمعنى الاسم المصدري عبارة عن الشي‌ء المرتبط بغيره.هذا هو المتفاهم العرفي، مضافا إلى أنّه لو كان مطلق الإلزام و الالتزام- و لو كانا ابتدائيّين غير مربوطين بشي‌ء يلزم تخصيص الأكثر في قوله صلّى اللّه عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم»  و هو مستهجن جدّا. فلا بدّ من حمل الشروط في الحديث على الشروط الواقعة في ضمن العقود، كي لا يلزم تخصيص الأكثر المستهجن، لأنّ الشروط الابتدائيّة لا يجب الوفاء بها إجماعا.فإن قلنا بأنّ الشرط أعمّ من الشروط الابتدائيّة و غيرها، فيكون استعماله في الحديث عنائيّا مجازيّا، و هو خلاف ظاهر هذا الكلام.
2-با توجه به متن ذیل حکومت و ورود را معنا کرده و با ذکر مثال تضییق در جانب موضوع و تضییق در جانب محمول را به تفصیل بیان کنید:أن يكون مفادها نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، و نظائرها كثيرة في الأخبار، كقولهم:- المتصيّدة من الروايات- لا شكّ لكثير الشكّ ، و قوله عليه السّلام: «لا سهو في السهو» و قوله عليه السّلام: «لا سهو للإمام مع حفظ المأموم» و غيرها من الموارد الكثيرة، فيكون المراد من هذه الجملة بناء على هذا القول أنّ الموضوعات التي لها أحكام بعناوينها الأوّليّة إذا صارت ضرريّة و تعنونت بعنوان الضرر يرتفع ذلك الحكم عن ذلك الموضوع، فتكون هذه القاعدة بناء على هذا حاكما على الأدلّة الأوّليّة بالحكومة الواقعيّة تضييقا في جانب الموضوع.
3-این متن مربوط به چه قاعده و روایتی است؟ مفصلاً توضیح دهید:إن قلت: إنّهم حيث يأكلون لحم الخنزير و يشربون الخمر، فمن الممكن أن تكون جهة السؤال هو احتمال أن يكون ذلك السؤر عن بقيّة لحم الخنزير في المأكول، و من بقيّة الخمر في المشروب.نقول أوّلا: إنّ هذه شبهة موضوعيّة تجري فيها أصالة الحلّ، و لم يدّع أحد معارضة هذه الرواية لقاعدة الحلّ.و ثانيا: جوابه عليه السّلام ب‍ «لا» مطلق و ينفي جواز أكل سؤرهم و كذلك شربه مطلقا، سواء كان في مورد ذلك الاحتمال أو لا يكون.و ثالثا: كون السؤال و الجواب في مورد هذا الاحتمال خلاف الظاهر، إذ منشأ هذه الشبهة أمور خارجيّة بعد معلوميّة حكم لحم الخنزير، و حكم الخمر، و معلوميّة حكم‌ الشبهة الموضوعيّة التحريميّة.
4-پنج حالت جواز یا عدم جواز رجوع مغرور به غارّ جاهل را به تفصیل بیان کنید.
5-این اشکال را به تفصیل پاسخ دهید: مطابق اين دليل، بايد بگوئيم كه انفساخ در رتبه بعد از تلف است. چون تلف موجب انفساخ مي‌شود، در نتيجه تلف در ملكِ مالكِ بعد از عقد واقع مي‌شود و نه مالك اولي و اين هم برخلاف مضمون قاعده ی «تلف‌المبيع» مي‌باشد.
6-روایات قاعده ی الزام را از نظر سندی و دلالی بررسی نموده و نتیجه گیری کنید.
7-قاعده "تلف المبيع قبل القبض" را توضيح داده و بنويسيد با وجود اينكه به محض ايجاد عقد بيع نقل و انتقال صورت مي گيرد چگونه تلف از مال بايع خواهد بود؟ احتمالات سه گانه را با نظر مختار و مصاديق آن بطور كامل و مفصل بیان کنید.
8-مرحوم بجنوردی دو اشکال در مورد این روایت آورده است؛این دو اشکال را بیان کنید:عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع )قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع ):أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوق.                                        موفق باشید

 

-----------------------------------------------------------------------------


         امتحان پايان ترم قواعد فقه دکتری                          مدرس : رجائی خراسانی       
            نیمسال اول 93/ 92                                             وقت : 120 دقيقه
الف) متن های ذیل را ترجمه نموده و بطور کامل توضیح دهید:
و أمّا الرواية: فهي أيضا من حيث السند لا احتياج لها إلى البحث عنها لما ذكرنا في الحديث المبارك. و أمّا من حيث الدلالة فأيضا حالها حال الحديث الشريف، لأنّ الحكم في كليهما على المبيع التالف عند البائع قبل أن يقبض المشتري بأنّه من مال البائع. نعم في الرواية هذا الحكم معنى بالقبض و الإخراج من بيته، و هذا أمر مسلّم لا يوجب فرقا في المقام، بل التلف عند البائع قبل قبض المشتري يرجع إلى هذا المعنى بل هو عينه.و على كلّ حال الحكم في كليهما بأنّ التلف من مال البائع فيه احتمالات ثلاث:( ج‌2، ص: 80)
فالقسم الأوّل: من الكافر هو الذي ينكر وجود صانع و خالق للعالم، و يعتقد بأنّ مادّة هذا العالم المادّي قديم بالذات، و ليس وجودها مسبوقا بالعدم الواقعي المقابل للوجود، فليست حادثة كي يحتاج إلى العلّة التي توجدها.و هؤلاء هم الطبيعيّون الذين يزعمون أنّ الأنواع و الأشخاص الموجودة من هذا العالم المادّي من اختلاط الموادّ الأصليّة و الذرّات القديمة بعضها ببعض و أفاعليها و انفعالاتها، و هؤلاءهم أكفر الكفّار.(ج5،ص329)
الرابع: هو أنّ الغارّ أتلف ذلك المقدار الذي خسر المغرور و تضرّر، من جهة أنّه كان سببا لوقوع المغرور في هذه الخسارة. و السبب ها هنا أقوى من المباشر؛ لأنّ المباشر جاهل مغرور و مخدوع، فيكون المباشر بمنزلة آلة لتلف ذلك المقدار من المال، فبناء على هذا ليست قاعدة الغرور قاعدة مستقلّة، بل تكون من صغريات قاعدة التلف، فيكون الدليل على قاعدة التلف دليلا على هذه القاعدة.(ج‌1، ص: 274‌)
ب) به سوالات زیر بطور کامل و با ذکر ادله و اقوال پاسخ دهید :
 مصنف پس از این که چهارمین مستند قاعده ی غرور را قاعده ی تلف معرفی می کند درجواب
 می گوید:« و لكن أنت خبير بأنّ هذا الوجه لا صغرى له و لا كبرى » استدلال وی را بطور کامل و مفصل توضیح دهید.
قاعده ی  الزام را  مفصلا باذکر ادله و اقوال بیان کنید.

                                                                                    موفق باشید
-------------------------------------------------------------------------

                                                 بسمه تعالی
امتحان پايان ترم قواعد فقه دکتری      مدرس : رجائی خراسانی    وقت : 120 دقيقه
الف) متن های ذیل را ترجمه نموده و بطور کامل توضیح دهید:

1- الظاهر أنّ المراد منها في محلّ البحث هو الاستيلاء و السيطرة الخارجيّة، بحيث يكون زمام ما تحت يده بيده يتصرّف فيه كيف ما يشاء من التصرّفات العقلائيّة المتعارفة، و لا يخفى أنّه بصرف التمكّن من تحصيل مثل هذه السيطرة و الاستيلاء الخارجي لا يقال أنّه ذو اليد، بل كونه كذلك يحتاج إلى فعليّة الاستيلاء و السيطرة الخارجيّة.(ج 1ص133)

2-الثاني: أن يكون مفادها نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، و نظائرها كثيرة في الأخبار، كقولهم:- المتصيّدة من الروايات- لا شكّ لكثير الشكّ ، و قوله عليه السّلام: «لا سهو في السهو» و قوله عليه السّلام: «لا سهو للإمام مع حفظ المأموم» و غيرها من الموارد الكثيرة، فيكون المراد من هذه الجملة بناء على هذا القول أنّ الموضوعات التي لها أحكام بعناوينها الأوّليّة إذا صارت ضرريّة و تعنونت بعنوان الضرر يرتفع ذلك الحكم عن ذلك الموضوع، فتكون هذه القاعدة بناء على هذا حاكما على الأدلّة الأوّليّة بالحكومة الواقعيّة تضييقا في جانب الموضوع.(ج 1ص216)

3-نعم هاهنا إشكال معروف، و هو أنّه لا شكّ في وجود أحكام شاقّة في هذا الدين الحنيف، كالجهاد و عدم جواز الفرار عن الزحف، و الصوم في شهر رمضان خصوصا في أيّام الصيف، و أمثال ذلك من الأحكام التي هي شاقّة على نوع المكلّفين. و لكن أنت خبير بأنّه ربما تكون مصلحة فعل، أو ترك، أو مصلحة إثبات حكم وضعي، أو رفعه بمثابة من الأهميّة بحيث يكون عدم جعل ذلك الحكم التكليفي أو الوضعي خلاف اللطف و الامتنان، سواء أ كانت تلك المصلحة شخصيّة أو نوعيّة؛ لأنّ الشارع قد يلاحظ مصلحة النوع و لو لم تكن للشخص مصلحة أصلا أو لم تكن ملزمة، و مع ذلك يكلّف الشخص بذلك الفعل مراعاتا و حفظا لمصلحتهم.(ج 1ص 254)

4- أنّ المشتري إذا لم يخبره الفضول أنّ هذا مال الغير موهما أنّه ماله، ثمَّ بعد ذلك تبيّن للمشتري أنّه مال الغير، و المالك الأصيل أخذ العين من يده و غرمه أيضا بأن أخذ أجرة سكنى الدار سنين مثلا و قد يتّفق في بعض الصور ذهاب العين مع الثمن الذي بذله للبائع الفضولي لهذه الدار مثلا، و هذه الخسارة حصلت له من ناحية البائع الفضولي و تغريره إيّاه بعدم ذكره أنّ المبيع ليس له.(ج1،ص281)

5-فالقسم الأوّل: من الكافر هو الذي ينكر وجود صانع و خالق للعالم، و يعتقد بأنّ مادّة هذا العالم المادّي قديم بالذات، و ليس وجودها مسبوقا بالعدم الواقعي المقابل للوجود، فليست حادثة كي يحتاج إلى العلّة التي توجدها.و هؤلاء هم الطبيعيّون الذين يزعمون أنّ الأنواع و الأشخاص الموجودة من هذا العالم المادّي من اختلاط الموادّ الأصليّة و الذرّات القديمة بعضها ببعض و أفاعليها و انفعالاتها، و هؤلاءهم أكفر الكفّار.(ج5،ص329)

6-انّ الشرط إذا كان فاسدا و لا يجب الوفاء به، بل لا يجوز فيما إذا كان محرّما، فهل ذلك العقد و تلك المعاملة تكون فاسدة- من جهة عدم الرضا بمضمونها، أو من جهة انتفاء المقيّد بانتفاء قيده- أم لا، إذ لا يلزم محذور؟و أمّا لو كان الشرط سببا لاختلال أحد أركان العقد- أو أحد شرائط العوضين أو المتعاملين، فهذا لا ربط له بهذه القاعدة.إذا عرفت هذه الأمور، فنقول:الدليل على القول المختار- و هو عدم الإفساد مطلقا- من وجوه:الأوّل: إطلاقات أدلّة المعاملات و العقود، كقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  و غيره من العمومات و الإطلاقات الواردة في أبواب المعاملات من العقود والإيقاعات (ج4،ص194)
ب) به سوالات زیر بطور کامل و با ذکر ادله و اقوال پاسخ دهید :

7- علامه بجنوردی می نویسد: هرگاه حال حدوث ید معلوم العنوان باشد مثل این که ید عادیه باشد یا امانت مالکی ویا شرعی ، شیخنا الاستاد (صاحب فوائد الاصول) کفته است : در این صورت استصحاب حال ید بر خود ید مقدم است. این مطلب را با اشکالات وارده از جمله اشکال آقا ضیاء عراقی و پاسخ نهائی به تفصیل بیان کنید.(ج 1ص144)

8- اقوال چهار گانه فقها را در شرح جمله  " لا ضرر و لا ضرار " بیان کرده و به تفصیل توضیح دهید.(ج 1ص215)

9- قاعده " الزعيم غارم " را توضيح داده و مستندات آن را بطور كامل و مفصل بيان فرمائيد.(ج6،ص97)

10- قاعده "تلف المبيع قبل القبض" را توضيح داده و بنويسيد با وجود اينكه به محض ايجاد عقد بيع نقل و انتقال صورت مي گيرد چگونه تلف از مال بايع خواهد بود؟ احتمالات سه گانه را با نظر مختار و مصاديق آن بطور كامل و مفصل بيان كنيد.(ج2،ص81)   

                                                                                    موفق باشید

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 بسمه تعالی
امتحان پايان ترم قواعد فقه دکتری            مدرس : رجائی خراسانی                 وقت : 120 دقيقه
الف) متن های ذیل را ترجمه نموده و بطور کامل توضیح دهید:
1- أنّ المشتري إذا لم يخبره الفضول أنّ هذا مال الغير موهما أنّه ماله، ثمَّ بعد ذلك تبيّن للمشتري أنّه مال الغير، و المالك الأصيل أخذ العين من يده و غرمه أيضا بأن أخذ أجرة سكنى الدار سنين مثلا و قد يتّفق في بعض الصور ذهاب العين مع الثمن الذي بذله للبائع الفضولي لهذه الدار مثلا، و هذه الخسارة حصلت له من ناحية البائع الفضولي و تغريره إيّاه بعدم ذكره أنّ المبيع ليس له.(ج1،ص281)
2-فالقسم الأوّل: من الكافر هو الذي ينكر وجود صانع و خالق للعالم، و يعتقد بأنّ مادّة هذا العالم المادّي قديم بالذات، و ليس وجودها مسبوقا بالعدم الواقعي المقابل للوجود، فليست حادثة كي يحتاج إلى العلّة التي توجدها.و هؤلاء هم الطبيعيّون الذين يزعمون أنّ الأنواع و الأشخاص الموجودة من هذا العالم المادّي من اختلاط الموادّ الأصليّة و الذرّات القديمة بعضها ببعض و أفاعليها و انفعالاتها، و هؤلاءهم أكفر الكفّار.(ج5،ص329)
3-إنّ الشرط إذا كان فاسدا و لا يجب الوفاء به، بل لا يجوز فيما إذا كان محرّما، فهل ذلك العقد و تلك المعاملة تكون فاسدة- من جهة عدم الرضا بمضمونها، أو من جهة انتفاء المقيّد بانتفاء قيده- أم لا، إذ لا يلزم محذور؟و أمّا لو كان الشرط سببا لاختلال أحد أركان العقد- أو أحد شرائط العوضين أو المتعاملين، فهذا لا ربط له بهذه القاعدة.إذا عرفت هذه الأمور، فنقول:الدليل على القول المختار- و هو عدم الإفساد مطلقا- من وجوه:الأوّل: إطلاقات أدلّة المعاملات و العقود، كقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1» و غيره من العمومات و الإطلاقات الواردة في أبواب المعاملات من العقود والإيقاعات (ج4،ص194)
ب) به سوالات زیر بطور کامل و با ذکر ادله و اقوال پاسخ دهید :
4- قاعده " الزعيم غارم " را توضيح داده و مستندات آن را بطور كامل و مفصل بيان فرمائيد.(6،ص97)
5- قاعده "تلف المبيع قبل القبض" را توضيح داده و بنويسيد با وجود اينكه به محض ايجاد عقد بيع نقل و انتقال صورت مي گيرد چگونه تلف از مال بايع خواهد بود؟ احتمالات سه گانه را با نظر مختار و مصاديق آن بطور كامل و
مفصل بيان كنيد.(ج2،ص81)   

                                                                                    موفق باشید

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بسمه تعالی
امتحان پايان ترم قواعد فقه دکتری                                   مدرس : رجائی خراسانی                              (نیمسال اول 93-94)                                                   وقت : 90 دقيقه
الف) متن های ذیل را ترجمه نموده و بطور کامل توضیح دهید:
و إلقاء الخصوصيّة و استنباط الحكم الكلّي شبه قياس. نعم في رواية رفاعة كان‌ الحكم معلّلا بقوله عليه السّلام «لأنّه دلّسها» فحكم برجوع الزوج على الذي زوّجها بعلّة تدليسه إيّاها، أي ستر عيوبها عن زوجها، فيمكن أن يقال بكون الحكم دائرا مدار هذه العلّة، أي الرجوع دائر مدار التدليس و التغرير.و لكن مع ذلك استظهار العموم منها لا يخلو عن إشكال؛ لأنّ صرف سكوت المتولّي للتزويج من ذكر العيب الذي فيها يكون تغريرا موجبا للضمان بعيد جدا، خصوصا إذا كان المتولّي للتزويج جاهلا بذلك العيب.
ثمَّ إنّه تختلف النتيجة في سعة انطباق القاعدة و في ضيقه بحسب اختلاف المدرك. فلو كان المدرك هو الروايات فالظاهر المستفاد منها هو الذي تقدّم من انفساخ البيع لو تلف المبيع قبل أن يقبضه المشتري، و رجوع الثمن إلى ملك المشتري.و أمّا شموله للثمن- أي لو تلف الثمن قبل أن يقبضه البائع فيكون موجبا لانفساخ العقد- في غاية الإشكال، لأنّ لفظ المبيع لا يشمل الثمن لا بحسب الوضع اللغوي و لا بحسب المتفاهم العرفي، و لا لفظ البائع يشمل المشتري.و أمّا شموله لما لو كان التالف بعض المبيع فسنتكلّم فيه في الجهة الثالثة إن شاء اللّه تعالى.
3-فإن كان من هو من العصبة إماميّا اثنى عشريّا- و لا يقول‌ بالتعصيب بل يقول بوجوب إعطاء الباقي، أي ما زاد على الفرض أيضا إلى ذوي الفروض، فمع أنّه يعتقد عدم استحقاقه و كون التركة كلّها لذوي الفروض فرضا و ردّا- يجوز له الأخذ و يصير ملكا له بالأخذ، لأجل دلالة هذه القاعدة، أي قاعدة الإلزام على جواز الأخذ، و فروع الأخذ بالتعصيب كثيرة. و الضابط الكلّي هو أنّه في كلّ مورد يورثونه المخالفون بحسب مذهبهم، و لكن هو حيث أنّه إماميّ لا يعتقد استحقاقه لذلك الميراث، لأنّه ليس من مذهبه، فهذه القاعدة تجوز أخذه منهم و إلزامهم بما هو مذهبهم.
ب) به سوالات زیر بطور کامل و با ذکر ادله و اقوال پاسخ دهید :
4- قاعده " الزعيم غارم " را توضيح داده و مستندات آن را بطور كامل و مفصل بيان فرمائيد.
5- شرایط صحّت شروط واقعه در ضمن عقود را نام برده و بطور مفصّل توضیح دهید.
                                                                                                        موفق باشید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.: Weblog Themes By Blog Skin :.

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن مي باشد.

اسلایدر