رجائی خراسانی
علمی ، فرهنگی
نوشته شده در تاريخ سه شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۵ توسط مصطفی رجائی پور |

 

ه) درس فقه یک دکتری:

                                   بسمه تعالی
                 امتحان پایان ترم فقه یک دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی           

 ( ترم اول 94/95 )   - مدرس: دکتر مصطفی رجائی پور       -  وقت: 90 دقیقه
تذکر:لطفاًپاسخ سوالات را به ترتیب بنویسید.
الف) متن های زیر را ابتدا بصورت تحت اللفظی ترجمه نموده،سپس بطورکامل توضیح دهید :(هرسوال دو نمره)
و جمع الشيخ بينهما بحمل الأول على عذرة الإنسان و الثاني على عذرة البهائم و لعله لأن الأول نص‌في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها بعكس الخبر الثاني فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر. و يقرب هذا الجمع رواية سماعة. فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على أن تعارض الأولين ليس إلا من حيث الدلالة فلا يرجع فيه إلى المرجحات السندية أو المرجحات الخارجية و به يدفع ما يقال من أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية ثم التخيير أو التوقف لا إلغاء ظهور كل منهما و لهذا طعن على من جمع بين الأمر و النهي بحمل الأمر على الإباحة و النهي على الكراهة. و احتمل السبزواري حمل خبر المنع على الكراهة و فيه ما لا يخفى من البعد و أبعد منه ما عن المجلسي- من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به و الجواز على غيرها و نحوه حمل خبر المنع على التقية- لكونه مذهب أكثر العامة.‌
مضافا إلى أن أكل المال في مقابل هذه الأشياء أكل له بالباطل و إلى قوله ص: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه بناء على أن تحريم هذه الأمور تحريم لمنافعها الغالبة بل الدائمة فإن الصليب من حيث إنه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به إلا في الحرام و ليس بهذه الهيئة مما ينتفع به في المحلل و المحرم و لو فرض ذلك كان منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق الذي هو المناط في تحريم الثمن.نعم لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل و آلة أخرى لعمل محلل بحيث لا تعد منفعة نادرة فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة كما اعترف به‌‌ في المسالك. فما ذكره بعض الأساطين من أن ظاهر الإجماع و الأخبار أنه لا فرق بين قصد الجهة المحللة و غيرها فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها أو النادرة التي مما للهيئة دخل فيه. نعم ذكر أيضا وفاقا لظاهر غيره بل الأكثر أنه لا فرق بين قصد المادة و الهيئة.
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا‌ بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام و تحريم هذا مقصور على النص إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقويهم بل و عدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص في حرب المسلمين إلا أن المعروف بين الأصحاب حرمته بل لا خلاف فيها و الأخبار بها مستفيضة منها رواية الحضرمي منها رواية هند السراج و صريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم و بين المسلمين‌ بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة و بهما تقيد المطلقات جوازا أو منعا مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك- مثل مكاتبة صيقل و رواية علي بن جعفر عن أخيه ع و مثله: ما في وصية النبي ص لعلي ع يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة أصناف و عد منها بائع السلاح من أهل الحرب.
ب) به سوالات ذیل بطور کامل و مستدل پاسخ دهید:(هرسوال 5/1 نمره)
نظرعلامه و محقق حلّی رادرمورد استفاده از پوستِ مردار و بیعِ آن نوشته و سپس اشکال مصنّف بر این نظریه و دلائل آن را بطورکامل بیان کنید.
اقسام کافر را تعریف نموده، اسباب کفر را بیان نموده،سپس حکم بیع اقسام کافر را به تفصیل بنویسید.
معامله ای که متعاملان از آن قصدِ حرام دارند وبذلِ مال در مقابل مجموع منفعِ محلّله و محرمه است،چه حکمی دارد؟ بطور کامل پاسخ دهید.
مراد از کتب ضلال چیست؟احتمالات آن را بیا نموده و توضیح دهید که رابطه بین آنها چیست؟
شش مورد از مستثنیات غیبت را نام برده و توضیح دهید.
نظر مصنّف را درمورد اخذ اجرت در قبال انجام واجباتِ عینی،تعیینی،تخییری،کفایی،تعبدی و توصلی بطور کامل و مستدل بیان کنید.
                                                             موفق باشید

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
امتحان پايان ترم درس فقه  يك  دکتری                      مدرس: رجائي خراساني
نيمسال اول 92/91                               وقت :  يك ساعت
    
  تذكر : لطفا پاسخ سوالات را بترتیب در برگه پاسخنامه بنویسید :

   الف) متن هاي زير را ابتدا بصورت تحت اللفظي ترجمه نموده سپس بطور كامل توضيح دهيد:

فالعمدة في المسألة: الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة، و هو الظاهر من التأمّل في الأخبار أيضاً، مثل ما دلّ على تحريم بيع‌ ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محلَّلة مثل قوله عليه السلام: «لعن اللّه اليهود حُرِّمَت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا ثمنها» ؛ بناءً على أنّ للشحوم منفعة نادرة محلّلة على اليهود؛ لأنّ ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها، أو سائر منافعها المتعارفة.فلولا أنّ النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع، كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محلّلة مساوية للمحرمة في التعارف و الاعتداد إلّا أن يقال: المنع فيها تعبّد؛ للنجاسة، لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة؛ فتأمّل(ج1،ص159)
 الولاية من قبل الجائرو هي صيرورته واليا على قوم منصوبا من قبله محرمةلأن الوالي من أعظم الأعوان و لما تقدم في رواية تحف العقول ولما في رواية زياد بن أبي سلمة: أهون ما يصنع الله عز و جل بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق.ثم إن ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصية عليه‏من ظلم الغير مع أن الولاية عن الجائر لا تنفك عن المعصية و ربما كان في بعض الأخبار إشارة إلى كونه من جهة الحرام الخارجي-. ففي صحيحة داود بن زربي قال أخبرني مولى لعلي بن الحسين ع قال: كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله ع الحيرة فأتيته فقلت له جعلت فداك لو كلمت داود بن علي- أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات فقال ما كنت لأفعل فانصرفت إلى منزلي فتفكرت فقلت ما أحسبه منعني إلا مخافة أن أظلم أو أجور و الله لآتينه و أعطينه الطلاق و العتاق و الأيمان المغلظة أن لا أجورن على أحد و لا أظلمن و لأعدلن قال فأتيته فقلت جعلت فداك إني فكرت في إبائك علي و ظننت أنك إنما منعتني و كرهت ذلك مخافة أن أظلم أو أجور و إن كل امرأة لي طالق و كل مملوك لي حر إن ظلمت أحدا أو جرت على أحد و إن لم أعدل قال كيف قلت قلت فأعدت عليه الإيمان فرفع رأسه إلى السماء فقال تناول السماء أيسر عليك من ذلك بناء على أن المشار إليه هو العدل و ترك الظلم و يحتمل أن يكون هو الترخص في الدخول.(ج2،ص70)
و في عدّ وشم الخدود من جملة التدليس تأمّل؛ لأنّ الوشم في نفسه زينة.و كذا التأمّل في التفصيل بين وصل الشعر بشعر الإنسان، و وصله بشعر غيره؛ فإنّ ذلك لا مدخل له في التدليس و عدمه.إلّا أن يوجّه الأول بأنّه قد يكون الغرض من الوشم أن يحدث في البدن نقطة خضراء حتى يتراءى بياض سائر البدن و صفاؤه أكثر مما كان يرى لولا هذه النقطة.و يوجّه الثاني بأنّ شعر غير المرأة لا يلتبس على الشعر الأصلي للمرأة، فلا يحصل التدليس به، بخلاف شعر المرأة.و كيف كان، يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم و وصل الشعر‌بشعر الغير، و ظاهرها المنع و لو في غير مقام التدليس.(ج1،ص167)
ب ) سوالات ذیل را بطور کامل و مستدل توضیح دهید:

4 –  در مورد حكم پوشش لباس و زيور آلات خاص جنس مخالف بطور كامل توضيح داده و ادله آن را مفصلا بيان نمائيد.  

5- بیع آلات قمار و آلات لهو جایز است یا خیر ؟ ادله حرمت هرکدام را به تفصیل نوشته و نظر نهائی مصنف را توضیح دهید.

6- تمامي اقوال در مساله مجسمه سازي و نقاشي رابيان كرده و نظر مصنف را با ادله آن بطور كامل بيان كنيد.

7- مسوغات كذب را نوشته و ادله هر يك را بطور جداگانه بررسي و نقد كنيد.                                                                                       

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 امتحان پايان ترم درس فقه  يك  دکتری                      مدرس: رجائي خراساني

                               نيمسال اول 90/89                               وقت :  يك ساعت

 

  تذكر : لطفا پاسخ سوالات را بترتیب در برگه پاسخنامه بنویسید :

   الف) متن هاي زير را ابتدا بصورت تحت اللفظي ترجمه نموده سپس بطور كامل توضيح دهيد:

1-                ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة فهل يجوز بيع غيره من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة كالصبغ و الطين و نحوهما أم يقتصر على المتنجس المنصوص و هو الدهن غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع- إلى غير الاستصباح إشكال‌من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عداه بل عرفت من المسالك نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محللة و ما ليست له إلى نص الأصحاب‌و مما تقدم في مسألة جلد الميتة- من أن الظاهر من كلمات جماعة من القدماء و المتأخرين كالشيخ في الخلاف و ابن زهرة و العلامة و ولده و الفاضل المقداد و المحقق الثاني و غيرهم دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به و عدمه إلا ما خرج بالنص كأليات الميتة مثلا أو مطلق نجس العين على ما سيأتي من الكلام فيه و هذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس و هي القاعدة المستفادة من قوله ع في رواية تحف العقول: أن كل شي‌ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال.

2- الولاية من قبل الجائرو هي صيرورته واليا على قوم منصوبا من قبله محرمةلأن الوالي من أعظم الأعوان و لما تقدم في رواية تحف العقول من قوله ع: و أما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر و ولاية ولاته و العمل لهم و الكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأن كل شي‏ء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر و ذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله و إحياء الباطل كله و إظهار الظلم و الجور و الفساد و إبطال الكتب و قتل الأنبياء و هدم المساجد و تبديل سنة الله و شرائعه فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم و الميتة إلى آخر الخبر و في رواية زياد بن أبي سلمة: أهون ما يصنع الله عز و جل بمن تولى لهمعملا أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق.ثم إن ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصية عليه‏من ظلم الغير مع أن الولاية عن الجائر لا تنفك عن المعصية و ربما كان في بعض الأخبار إشارة إلى كونه من جهة الحرام الخارجي-. ففي صحيحة داود بن زربي قال أخبرني مولى لعلي بن الحسين ع قال: كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله ع الحيرة فأتيته فقلت له جعلت فداك لو كلمت داود بن علي- أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات فقال ما كنت لأفعل فانصرفت إلى منزلي فتفكرت فقلت ما أحسبه منعني إلا مخافة أن أظلم أو أجور و الله لآتينه و أعطينه الطلاق و العتاق و الأيمان المغلظة أن لا أجورن على أحد و لا أظلمن و لأعدلن قال فأتيته فقلت جعلت فداك إني فكرت في إبائك علي و ظننت أنك إنما منعتني و كرهت ذلك مخافة أن أظلم أو أجور و إن كل امرأة لي طالق و كل مملوك لي حر إن ظلمت أحدا أو جرت على أحد و إن لم أعدل قال كيف قلت قلت فأعدت عليه الإيمان فرفع رأسه إلى السماء فقال تناول السماء أيسر عليك من ذلك بناء على أن المشار إليه هو العدل و ترك الظلم و يحتمل أن يكون هو الترخص في الدخول.

3- النوع الثاني مما يحرم التكسب به لتحريم ما قصد به من الغايات التي وضع لها الشي‏ء كآلات اللهو مثل العود و الزمر و هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم و آلة القمار كالنرد و الشطرنج و نحو ذلك بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه و النصوص ففي خبر تحف العقول عن الصادق عليه السلام «إنما حرم الله الصناعات التي هي حرام كلها، التي يجي‏ء منها الفساد محضا، نظير البرابط و المزامير و الشطرنج، و كل ملهو به و الصلبان و الأصنام و ما أشبه ذلك، إلى أن قال: فحرام تعليمه و العمل به و أخذ الأجرة عليه، و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات» و في خبر أبي بصير المروي عن مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي عن الصادق عليه السلام أيضا «بيع الشطرنج حرام و أكل ثمنه سحت و اتخاذها كفر، و اللعب بها شرك و السلام على اللاهي معصية و كبيرة، و الخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير و المرسل المقلب لها أي الشطرنج كالمقلب لحم الخنزير» بل في شرح الأستاد أن ظاهر الإجماع و الأخبار عدم جواز العمل، و الاستعمال و الانتفاع و الإبقاء و الاكتساب بجميع وجوهه من عبر فرق بين قصد الجهة المحللة و غيرها، و لا بين قصد المادة و قصد الصورة لكن في المسالك إن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم، على تلك الحالة منفعة مقصودة، فاشتراها لتلك المنفعة، لم يبعد جواز بيعها إلا أن هذا الفرض نادر فالظاهر أن ذلك الموضوع المخصوص لا ينتفع به، إلافي المحرم غالبا، و النادر لايقدح،و من ثم أطلقوا المنع من بيعها و تبعه عليه جماعة منمتأخريالمتأخرين، كما أن المحكي عن موضع التذكرة، جواز بيعها إذا كان لمكسورها قيمة، و باعها صحيحة لتكسر و كان المشتري ممن يوثق بديانته،و تبعه عليه أيضا جماعة منمتأخري المتأخرين، و جعله أحد الوجهين في المسالك و محكي جامع المقاصد، بل في الأول استحسنه بعد أن حكاه عن التذكرة مع زوال الصفة.(متن جواهر)

ب ) سوالات ذیل را بطور کامل و مستدل توضیح دهید:

4 –  بيع خون طاهر چه حكمي دارد؟نظر مصنف و دلائل طرفداران حرمت و طرفداران جواز را بطور مشروح بيان فرمائيد.

5- بیع آلات قمار و آلات لهو جایز است یا خیر ؟ ادله حرمت هرکدام را به تفصیل نوشته و نظر نهائی مصنف را توضیح دهید.

6- معامله با اشيائي كه داراي منافع محلله است ولي متبايعان قصد حرام از آن دارند چند صورت دارد ؟ صور آن ذا بطر مشروح بيان فرمائيد.

7- فروش اسلحه به دشمنان اسلام با عدم قصد تقویت آنان و با عدم علم به استفاده آنان در جنگ با مسلمین ، حکمش چیست و مصداق کدام قسم از اقسام مکاسب محرمه محسوب می شود؟ با ذکر ادله بطور کامل توضیح دهید.

                                                                                      موفق باشید

--------------------------------------------------------------------------------------------

و) درس فقه دو دکتری:

 

         امتحان ميان ترم درس فقه   2  دكتري        (  كتاب البيع  مكاسب  )

معناي لغوي بيع را بيان كرده سپس بنويسيد كه آيا به حسب عرف و ظاهر معوض اختصاص به عين دارد يا خير ؟ آنچه از كلمات فقها در اين زمينه برداشت مي شود را نوشته و مفصلا توضيح دهيد.(ص3)

آيا قرض داخل  در ظاهر تعريف بيع هست يا خير؟ بطور كامل توضيح دهيد. (ص21)

چهار وجهي كه براي معاطات ذكر شده يا قابل تصور است را و نظر مصنف را در مورد هركدام بطور مستدل بيان كنيد.(ص34)
اقوال در معاطات را نام برده و در مورد هريك توضيح دهيد.( ص62)

متن هاي ذيل را ابتدا بصورت كلمه به كلمه( تحت اللفظي) و سپس بصورت روان ترجمه نمائيد:

الف) و دلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه، أدونها: جعل مالك موافقاً لأحمد في الانعقاد من جهة أنّه قال: ينعقد بما يعتقده الناس بيعاً.
و قال الشهيد في قواعده بعد قوله: قد يقوم السبب الفعلي مقام السبب القولي، و ذكر أمثلة لذلك ما لفظه: و أمّا المعاطاة في المبايعات، فهي تفيد الإباحة لا الملك و إن كان في الحقير عندنا ، انتهى . و دلالتها على قصد المتعاطيين للملك ممّا لا يخفى.

ب ) نعم، ربما يوهمه ظاهر عبارة التحرير، حيث قال فيه: الأقوى أنّ المعاطاة غير لازمة، بل لكلٍّ منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية، فإن تلفت لزمت، انتهى. و لذا نسب ذلك إليه في المسالك ، لكنّ قوله بعد ذلك: «و لا يحرم على كلٍّ منهما الانتفاع بما قبضه، بخلاف البيع الفاسد» ظاهر في أنّ مراده مجرّد الانتفاع؛ إذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملك.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                       امتحان پايان ترم درس فقه  دو  دكتري (بخش بيع مكاسب و جواهر)
      نيمسال دوم 90/89               مدرس : رجائي خراساني                    وقت  :   120  دقيقه


الف) متن هاي زير را ابتدا بصورت تحت اللفظي ترجمه نموده و سپس بطور كامل توضيح دهيد:

[هل الإجازة كاشفة أم ناقلة]فقد اختلف القائلون بصحة الفضولي بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة في كونها كاشفة بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد أو ناقلة بمعنى ترتب آثار العقد من حينها حتى كأن العقد وقع حال الإجازة على قولين‌[الأكثر على الكشف و استدلالهم عليه]فالأكثر على الأول و استدل عليه كما عن جامع المقاصد و الروضة بأن العقد سبب تام في الملك لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تمامه في الفضولي إنما يعلم بالإجازة فإذا أجاز تبين كونه تاما يوجب ترتب الملك عليه و إلا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل به مع شي‌ء آخر و بأن الإجازة متعلقة بالعقد فهي رضا بمضمونه و ليس إلا نقل العوضين من حينه‌[ما استدل به فخر الدين للأكثر]و عن فخر الدين في الإيضاح الاحتجاج لهم بأنها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير‌المعدوم في الموجود- لأن العقد حالها عدم انتهى.  {كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - القديمة)، ج‌2، ص: 7 }.

القول في شرائط العوضين ‌يشترط في كل منهما كونه متمولا‌لأن البيع لغة مبادلة مال بمال‌و قد احترزوا بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء محللة في الشرع‌لأن الأول ليس بمال عرفا كالخنافس و الديدان فإنه يصح عرفا سلب المصرف لها و نفي الفائدة عنها و الثاني ليس بمال شرعا كالخمر و الخنزير ثم قسموا عدم الانتفاع إلى ما يستند إلى خسة الشي‌ء كالحشرات و إلى ما يستند إلى قلته كحبة حنطة و ذكروا أنه ليس مالا و إن كان يصدق عليه الملك و لذا يحرم غصبه إجماعا. و عن التذكرة أنه لو تلف لم يضمن أصلا و اعترضه غير واحد ممن تأخر عنه بوجوب رد المثل. و الأولى أن يقال إن ما تحقق أنه ليس بمال عرفا فلا إشكال و لا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضين إذ لا بيع إلا في ملك و ما لم يتحقق فيه ذلك فإن كان أكل المال في مقابله أكلا بالباطل عرفا فالظاهر فساد المعاملة و ما لم يتحقق فيه ذلك فإن ثبت دليل من نص أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو و إلا فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عمومات صحة البيع و التجارة. و خصوص قوله ع في المروي عن تحف العقول: و كل شي‌ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فكل ذلك حلال بيعه إلى آخر الرواية و قد تقدمت في أول الكتاب‌ .
 { كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 110 }.

[القول في اشتراط العربية و الماضوية]و أما الماضوية فقد قال: المصنف انه لا ينعقد إلا بلفظ الماضي فلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك لم يصح و إن حصل القبول و كذا في طرف القبول مثل أن يقول بعني أو تبيعني لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو الاستعلام، بل قيل أنه المشهور و لعله كذلك، إذ هو المحكي عن الوسيلة و السرائر و نهاية الأحكام و الإرشاد و المختلف و التذكرة و التحرير و شرح الإرشاد للفخر و الدروس و اللمعة و التنقيح و صيغ العقود و تعليق الإرشاد و الروضة و المسالك، بل عن التذكرة لو تقدم بلفظ الاستفهام فيقول تبيعني حينئذ، لم يصح إجماعا لأنه ليس بقبول و لا استدعاء، و عنهما أيضا لو قال أبيعك أو قال اشتر لم يقع إجماعا، و هو الحجة بعد الأصل السالم عن معارضة الآية التي قد عرفت ارادة المتعارف من العقود منها، و قد علم عدم العقد بذلك أو لم يعلم، خصوصا بعد الشهرة و الإجماع المزبورين، و عدم معروفية النقل للإنشاء هنا لغير الماضي  {جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌22، ص: 252‌ }.

ب) به اين سوالات بطور كامل و مستدل پاسخ دهيد :

خريداري كه كالائي را با عقد فاسد خريده مالك آن نمي شود و ضامن آن خواهد بود. دليل اين عدم تملك و ضمان را بطور مفصل بيان كنيد. (مكاسب ، ج 1 ، ص 387)
در صورت ضمان اگر در كالاي مثلي امكان تاديه آن وجود نداشت چه بايد كرد؟ صور مساله و حكم آن را با دلائل موافقان و مخالفان بطور كامل بنويسيد. (مكاسب ، ج 1 ، ص 409)

                                                            موفق باشيد

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ز) درس فقه سه دکتری:

 
امتحان ميان ترم درس فقه ( 3) دكتري (بخش خيارات مكاسب)        مدرس : رجائي خراساني
     (نيمسال دوم 93-92)                                                      وقت  :   90  دقيقه

الف) متن هاي زير را ابتدا بصورت تحت اللفظي ترجمه نموده و سپس بطور كامل توضيح دهيد:
الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار- غلب في كلمات جماعة من المتأخرين في ملك فسخ العقد على ما فسره به في موضع من الإيضاح- فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة و في عقد الفضولي و ملك الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث و ملك العمة و الخالة لفسخ العقد على بنت الأخ و الأخت و ملك الأمة المزوجة من عبد فسخ العقد إذا أعتقت و ملك كل من الزوجين للفسخ بالعيوب- و لعل التعبير بالملك للتنبيه على أن الخيار من الحقوق لا من الأحكام فيخرج ما كان من قبيل الإجازة و الرد لعقد الفضولي و التسلط على فسخ العقود الجائزة فإن ذلك من الأحكام الشرعية لا من الحقوق و لذا لا تورث و لا تسقط بالإسقاط (كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - القديمة)، ج‌2، ص: 303‌)
2-  فالمراد بالمجلس مطلق مكان المتبايعين حين البيع- و إنما عبر بفرده الغالب و إضافة الخيار إليه لاختصاصه و ارتفاعه بانقضائه الذي هو الافتراق و لا خلاف بين الإمامية في ثبوت هذه الخيار و النصوص به مستفيضة- و الموثق الحاكي لقول علي ع: إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب مطروح أو مؤول و لا فرق بين أقسام البيع و أنواع المبيع. نعم سيجي‌ء استثناء بعض أشخاص المبيع كالمنعتق على المشتري (كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - القديمة)، ج‌2، ص: 311‌)
ب) به اين سوالات بطور كامل و مستدل پاسخ دهيد:
3- در باره ي مبدا خيار مجلس،دليل مصنف،ثمره ي اختلاف و ديگر مسائل مربوط به آن به تفصيل توضيح دهيد.
4- صورت هاي مختلف شرط سقوط خيار مجلس را نوشته و به تفصيل توضيح دهيد.
5- درمورد صاحب خيار حيوان سه قول وجود دارد، اين سه قول و ادله ي هريك را مفصلا بيان فرمائيد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

پایان  ترم درس فقه 3 دكتري (خيارات)                  مدرس : رجائي خراساني
الف) متن هاي ذيل را ابتدا ترجمه نموده ، سپس بطور كامل توضيح دهيد:
1- [أن لا يكون مستقلا في التصرف]و إن لم يكن مستقلا في التصرف في مال الموكل قبل العقد و بعده بل كان وكيلا في التصرف على وجه المعاوضة كما إذا قال له اشتر لي عبدا و الظاهر حينئذ عدم الخيار ل‍ لوكيل لا لانصراف الإطلاق إلى غير ذلك بل لما ذكرنا في القسم الأول من إطلاق أدلة الخيار مسوق لإفادة سلطنة كل من العاقدين على ما نقله عند الفراغ عن تمكنه من رد ما انتقل إليه فلا تنهض لإثبات هذا التمكن عند الشك فيه و لا لتخصيص ما دل على سلطنة الموكل على ما انتقل إليه المستلزمة لعدم جواز تصرف الوكيل فيه برده إلى مالكه الأصلي و في ثبوته للموكلين ما تقدم‌.
2- مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع عن التخاير و بقي الآخر في المجلس‌فإن منع من المصاحبة و التخاير لم يسقط خيار أحدهما لأنهما مكرهان على الافتراق و ترك التخاير فدخل في المسألة السابقة و إن لم يمنع من المصاحبة ففيه أقوال و توضيح ذلك أن افتراقهما المستند إلى اختيارهما كما عرفت يحصل بحركة أحدهما اختيارا و عدم مصاحبة الآخر كذلك و أن الإكراه على التفرق لا يسقط حكمه ما لم ينضم معه الإكراه على ترك التخاير فحينئذ نقول تحقق الإكراه المسقط في أحدهما دون الآخر يحصل تارة بإكراه أحدهما على التفرق و ترك التخاير و بقاء الآخر في المجلس مختارا في المصاحبة أو التخاير و أخرى بالعكس بإبقاء أحدهما في المجلس كرها مع المنع عن التخاير و ذهاب الآخر اختيارا و محل الكلام هو الأول و سيتضح به حكم الثاني و الأقوال فيه أربعة سقوط خيارهما و ثبوته لهما و سقوطه في حق المختار خاصة- و فصل في التحرير بين بقاء المختار في المجلس فالثبوت لهما و بين مفارقته فالسقوط عنهما .
3- [المراد من فذلك رضى منه في صحيحة ابن رئاب] ثم إن قوله ع في الصحيحة فذلك رضى منه يراد منه الرضا بالعقد في مقابلة كراهة ضده أعني الفسخ و إلا ف‍ الرضا بأصل الملك مستمر من زمان العقد‌إلى حين الفسخ و يشهد لهذا المعنى رواية عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله ص: في رجل اشترى عبدا بشرط إلى ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال يستحلف بالله تعالى ما رضيه ثم بري‌ء من الضمان فإن المراد بالرضا الالتزام بالعقد و الاستحلاف في الرواية محمولة على سماع دعوى التهمة أو على صورة حصول القطع للبائع بذلك إذا عرفت هذا‌فقوله ع فذلك رضاء منه و لا شرط له يحتمل وجوها‌أحدها أن يكون الجملة جوابا للشرط‌فيكون حكما شرعيا بأن التصرف التزام بالعقد و إن لم يكن التزاما عرفا.الثاني أن يكون توطئة للجواب‌و هو قوله و لا شرط له لكنه توطئة لحكمة الحكم و تمهيد لها لا علة حقيقة فيكون إشارة إلى أن الحكمة في سقوط الخيار بالتصرف دلالته غالبا على الرضا نظير كون الرضا حكمة في سقوط خيار المجلس بالتفرق في قوله: فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما فإنه لا يعتبر في الافتراق دلالة على الرضا و على هذين المعنيين فكل تصرف مسقط و إن علم عدم دلالته على الرضا.
ب) به سوالات زير بطور كامل و مستدل پاسخ دهيد:
4- دو احتمال ديگر از وجوهي را كه شيخ انصاري (ره) در مورد جمله امام (ع) كه مي فرمايد:« فذلك رضاء منه و لا شرط له  » بيان كرده است، نوشته و بطور كامل توضيح دهيد.[مربوط به سوال 3].
5-  اختصاص يا عدم اختصاص خيار حيوان به مشتري را به طور كامل با ذكر ادله و اقوال بيان كنيد.
                                                                        موفق باشيد

==================================================

امتحان پايان ترم درس فقه ( 3) دكتري (بخش خيارات مكاسب )     مدرس : رجائي خراساني
             (ترم دوم 93-94)                                                     وقت  :   120  دقيقه
الف) متن هاي زير را ابتدا بصورت تحت اللفظي ترجمه نموده و سپس بطور كامل توضيح دهيد:
و الحاصل: أنّ الدعوى في تخصيص أدلّة نفي الغرر لا في تخصّصها. و الإنصاف: أنّ ما ذكرنا من حكاية الأخبار و نقل الإجماع لا ينهض لتخصيص قاعدة الغرر؛ لأنّ الظاهر بقرينة عدم تعرّض الشيخ لذكر شي‌ءٍ من هذه الأخبار في كتابيه الموضوعين لإيداع الأخبار أنّه عوّل في هذه الدعوى اجتهاده في دلالة الأخبار الواردة في شرط الحيوان. و لا ريب أنّ الإجماعات المحكيّة إنّما تجبر قصور السند المرسل المتّضح دلالته أو القاصر دلالته، لا المرسل المجهول العين المحتمل لعدم الدلالة رأساً، فالتعويل حينئذٍ على نفس الجابر و لا حاجة إلى ضمّ المنجبر، إذ نعلم إجمالًا أنّ المجمعين اعتمدوا على دلالاتٍ اجتهاديّةٍ استنبطوها من الأخبار؛ و لا ريب أنّ المستند غالباً في إجماعات القاضي و ابن زهرة إجماع السيّد في الانتصار.
السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ بردّ الثمن لم يكن له ذلك إلّا بردّ الجميع، فلو ردّ بعضه لم يكن له الفسخ. و ليس للمشتري التصرّف في المدفوع إليه؛ لبقائه على ملك البائع.و الظاهر أنّه ضامنٌ له لو تلف إذا دفعه إليه على وجه الثمنيّة، إلّا أن يصرّح بكونها أمانةً عنده إلى أن يجتمع قدر الثمن فيفسخ البائع.و لو شرط البائع الفسخ في كلِّ جزءٍ بردّ ما يخصّه من الثمن جاز الفسخ فيما قابل المدفوع، و للمشتري خيار التبعيض إذا لم يفسخ البائع بقيّة المبيع و خرجت المدّة. و هل له ذلك قبل خروجها؟ الوجه ذلك.و يجوز اشتراط الفسخ في الكلّ بردّ جزءٍ معيّنٍ من الثمن في المدّة، بل بجزءٍ غير معيّنٍ، فيبقى الباقي في ذمّة البائع بعد الفسخ.
 مسألة ظهور العيب في المبيع- يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش‌بلا خلاف و يدل على الرد الأخبار المستفيضة الآتية و أما الأرش فلم‌ يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه و بين الرد بل ما دل على الأرش يختص بصورة التصرف المانع من الرد ف‍ يجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري لا لتعيين أحد طرفي التخيير ب‍ تعذر الآخر. نعم في الفقه الرضوي فإن خرج السلعة معيبا و علم المشتري فالخيار إليه إن شاء رده و إن شاء أخذه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب و ظاهره كما في الحدائق التخيير بين الرد و أخذه بتمام الثمن و أخذ الأرش و يحتمل زيادة الهمزة في لفظة أو و يكون واو العطف فيدل على التخيير بين الرد و الأرش و قد يتكلف لاستنباط هذا الحكم من سائر الأخبار و هو صعب جدا و أصعب منه جعله مقتضى القاعدة...
ب) به اين سوالات بطور كامل و مستدل پاسخ دهيد:
      4 -  يكي از افراد خيار شرط بيع خيار و به عبارت ديگر همان بيع شرط است . در اين زمينه بطور مفصل بر اساس آنچه كه در كتاب مكاسب شيخ آمده توضيح دهيد. (با ذكر مستندات و وجوه متصوره در اعتبار رد ثمن در اين خيار) مستندات خيار رویت  را بطور مبسوط حد اقل در ده سطر توضيح دهيد.    

موفق باشيد 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

امتحان پایان ترم درس فقه سه دکتری         مدرس : رجائی خراسانی

نیمسال دوم93/92                    وقت :  یکصدوبیست(120) دقیقه

تذکر: لطفا پاسخ سوالات را بترتیب در برگه پاسخنامه بنویسید.

الف) متن های زیر را ابتدا بصورت کلمه به کلمه ترجمه نموده و سپس بطورکامل و مفصل توضیح دهید:

1-  مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه‌لعموم أدلة الشرط قال في التذكرة لو شرط خيار الغد صح عندنا خلافا للشافعي و استدل له في موضع آخر ب‍ لزوم صيرورة العقد جائزا بعد اللزوم و رد بعدم المانع من ذلك مع أنه كما في التذكرة منتقض بخيار التأخير و خيار الرؤية. نعم يشترط تعيين المدة فلو تراضيا على مدة مجهولة كقدوم الحاج بطل بلا خلاف بل حكي الإجماع عليه صريحا لصيرورة المعاملة بذلك غررية و لا عبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات و إقدام العقلاء عليه أحيانا.(مکاسب،ج2،ص349)

2-  مسألة لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة‌بلا خلاف على الظاهر لأنها كانت مضمونة قبل الفسخ إذ لم يسلمها ناقلها إلا في مقابل العوض و الأصل بقاؤه إذ لم يتجدد ما يدل على رضا مالكه بكونه في يد الفاسخ أمانة إذ الفسخ إنما هو من قبله. و الغرض من التمسك بضمانها قبل الفسخ بيان عدم ما يقتضي كونها أمانة مالكية أو شرعية ليكون غير مضمونة ب‍ رضا المالك أو بجعل الشارع و إذن الشارع في الفسخ لا يستلزم رفع الضمان عن اليد كما في القبض بالسوم و مرجع ذلك إلى عموم على اليد ما أخذت أو إلى أنها قبضت مضمونة فإذا بطل ضمانه بالثمن المسمى تعين ضمانه بالعوض الواقعي أعني المثل أو القيمة كما في البيع الفاسد هذا و لكن المسألة لا تخلو عن إشكال. (مکاسب،ج3،ص107)

3-   [قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له]و من هنا يعلم أنه يمكن بناء على فهم هذا المناط طرد الحكم في كل خيار فتثبت القاعدة المعروفة من أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له من غير فرق بين أقسام الخيار و لا بين الثمن و المثمن كما يظهر من كلمات غير واحد من الأصحاب بل نسبه جماعة إلى إطلاق الأصحاب. ‌[كلمات الفقهاء في المسألة] قال في الدروس في أحكام القبض و بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار انتهى فإن ظاهره كفاية مطلق الخيار للمشتري في عدم ضمان المشتري للمبيع المقبوض و في المسالك في مسألة أن العيب الحادث يمنع من الرد بالعيب القديم و أن الحادث في أيام خيار الحيوان مضمون على البائع قال و كذا كل خيار مختص بالمشتري و عن مجمع البرهان في مسألة أن تلف المبيع بعد الثلاثة مع خيار التأخير من البائع استنادا إلى عموم قاعدة تلف المال قبل القبض أن هذه القاعدة معارضة بقاعدة أخرى و هي أن تلف المال في الخيار المختص بالبائع من مال المشتري فإن الظاهر من جعل هذه قاعدة كونها مسلمة بين الأصحاب و صرح بنحو ذلك المحقق جمال الدين في حاشية الروضة و استظهر بعد ذلك اختصاصه بما بعد القبض معترفا بعمومها من جهات أخرى.(مکاسب،ج3،ص98)

ب) به این سوالات بطور مستدل و کامل باذکر ادله و اقوال پاسخ دهید:

4- معنای لغوی و اصطلاحیِ غبن، شرایط تحقق غبن ودلائل اثبات خیار غبن را بطور مفصل بیان کنید.

5- در حکم بیع پس از آن که مشتری مبیع را غیر از آنچه که توصیف شده بود، یافت، سه نظریه وجود دارد. این نظریه ها را بطور مبسوط بیان نموده، سپس دیدگاه مصنف را در مورد هریک بنویسید.                                                           موفق باشید  

------------------------------------------------------------------------------------------------
امتحان پايان ترم درس فقه ( 3) دكتري (بخش خيارات مكاسب و جواهر)  

مدرس : رجائي خراسانی                     وقت  :   120  دقيقه
الف) متن هاي زير را ابتدا بصورت تحت اللفظي ترجمه نموده و سپس بطور كامل توضيح دهيد:
الثالث خيار الشرط‌ أعني الثابت بسبب اشتراطه في العقد و لا خلاف في صحة هذا الشرط و لا في أنه لا يتقدر بحد عندنا- و نقل الإجماع عليه مستفيض و الأصل فيه قبل ذلك الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا ما استثني و الأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة. فمن الأولى الخبر المستفيض الذي لا يبعد دعوى تواتره: إن المسلمين عند شروطهم و يزيد في صحيحة ابن سنان: إلا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز. و في موثقة إسحاق بن عمار: إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما نعم في صحيحة أخرى لابن سنان: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوزعلى الذي اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله لكن المراد منه بقرينة المقابلة عدم المخالفة للإجماع على عدم اعتبار موافقة الشرط لظاهر الكتاب. و تمام الكلام في معنى هذه الأخبار و توضيح المراد منه الاستثناء الوارد فيها يأتي في باب الشرط في ضمن العقد إن شاء الله و المقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد‌{ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 348}.
مسألة ظهور العيب في المبيع- يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش‌بلا خلاف و يدل على الرد الأخبار المستفيضة الآتية و أما الأرش فلم‌ يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه و بين الرد بل ما دل على الأرش يختص بصورة التصرف المانع من الرد ف‍ يجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري لا لتعيين أحد طرفي التخيير ب‍ تعذر الآخر. نعم في الفقه الرضوي فإن خرج السلعة معيبا و علم المشتري فالخيار إليه إن شاء رده و إن شاء أخذه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب و ظاهره كما في الحدائق التخيير بين الرد و أخذه بتمام الثمن و أخذ الأرش و يحتمل زيادة الهمزة في لفظة أو و يكون واو العطف فيدل على التخيير بين الرد و الأرش و قد يتكلف لاستنباط هذا الحكم من سائر الأخبار و هو صعب جدا و أصعب منه جعله مقتضى القاعدة- بناء على أن الصحة و إن كانت وصفا فهي بمنزلة الجزء فيتدارك فائتة باسترداد ما قابله من الثمن و يكون الخيار حينئذ لتبعض الصفقة و فيه منع المنزلة عرفا و لا شرعا و لذا لم يبطل البيع فيما قابله من الثمن بل كان الثابت بفواته مجرد استحقاق المطالبة بل لا يستحق المطالبة بعين ما قابله على ما صرح به العلامة و غيره ثم منع كون الجزء الفائت يقابل بجزء من الثمن إذا أخذ وجوده في المبيع الشخصي على وجه الشرطية كما في بيع الأرض على أنها جريان معينة و ما نحن فيه من هذا القبيل. و بالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة بل الإجماع على التخيير بين الرد و الأرش.  {كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - القديمة)؛ ج‌2، ص: 436}.
 [القسم الأول خيار المجلس]الأول خيار المجلس اي عدم التفرق حقيقة عرفية أو تجوزا في بعض أفراد الحقيقة، لعدم اعتبار محل الجلوس في هذا الخيار، بل و لا مكان العقد في شي‌ء من النصوص و الفتاوى،فحينئذ إذا حصل الإيجاب و القبول انعقد البيع و كان لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس أي لم يتفرقا، إجماعا منا بقسميه، و نصوصا مستفيضة أو متواترة. ف‍ما في خبر غياث عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام «قال: قال: إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا»‌مطرح أو محمول على اشتراط السقوط. أو على إرادة حصول الملك، أو على الافتراق البعيد، أو غير ذلك، و الأجود حمله على التقية من أبي حنيفة و أتباعه في هذه الفتوى الملعونة التي أقدم فيها على خلاف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم  على علم منه، و لذا عدت في مطاعنه، و إطلاق النص و الفتوى شامل لكل من المالكين، و من في حكمهما و الوكيلين و المختلفين بل في الرياض ثبوته للمتبايعين سواء كان العقد لهما أو لغيرهما أو على‌التفريق على بعض الوجوه بالإجماع القطعي، و المستفيض الحكاية، و إن كان فيه نوع مناقشة، إلا أن الوجه في ذلك واضح للصدق، سواء قلنا بأن البيع هو الصيغة، أو النقل، أو الانتقال، فالبايعان المتلبسان بالصيغة، أو الناقلان، أو موجدا سبب الانتقال.{جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌23، ص: 3}.
ب) به اين سوالات بطور كامل و مستدل پاسخ دهيد:

      4 - در بحث خيار مجلس اگر عاقد فقط يك نفر باشد سه صورت براي اين مساله متصور است ، اين سه صورت و احكام آن را بطور مفصل بيان فرمائيد.(ايصال الطالب ، ص89)66908500
آيا شروع  خيار حيوان از حين عقد است يا از حين تفرق ؟ به چه دليل ؟ دلائل طرف مقابل را نيز بيان نموده و آن را نقد كنيد.(ايصال،ص251)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

امتحان پايان ترم درس فقه ( 3) دكتري (بخش خيارات مكاسب )  مدرس : رجائي خراساني
             (ترم دوم 94-95)                                وقت  :   90  دقيقه
الف) متن هاي زير را ابتدا بصورت تحت اللفظي ترجمه نموده و سپس بطور كامل توضيح دهيد:
و إن أُريد منه إلزام العقد و جعله غير قابلٍ لأن يفسخ، ففيه: أنّ مرجعه إلى إسقاط حقّ الخيار، فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار، مع أنّ ظاهر الإلزام في مقابل الفسخ جعله لازماً مطلقاً، فينتقض بالخيار المشترك، فإنّ لكلٍّ منهما إلزامه من طرفه لا مطلقاً.
هل للموكّل بناءً على ثبوت الخيار له تفويض الأمر إلى الوكيل بحيث يصير ذا حقٍّ خياري؟ الأقوى العدم؛ لأنّ المتيقّن من‌ الدليل ثبوت الخيار للعاقد في صورة القول به عند العقد لا لحوقه له بعده. نعم، يمكن توكيله في الفسخ أو في مطلق التصرّف فسخاً أو التزاماً.
ب) به اين سوالات بطور كامل و مستدل پاسخ دهيد:
    3- مراد از اصل در اصالة اللزوم چیست؟ احتمال اول که همان راجح و ظاهر باشد را توضیح داده، سپس دلیل محقق کرکی بر این معنا و پاسخ مصنف به وی را به تفصیل بیان کنید.
جریان عمومات ادله ی لزوم در شبهات موضوعیه را توضیح داده، سپس نظر مصنف را در این زمینه به تفصیل بیان کنید.
مسقطات خیار حیوان را نام برده و به تفصیل در باره هریک توضیح دهید.

                                     موفق باشید - رجائی

===================================================

.: Weblog Themes By Blog Skin :.

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن مي باشد.

اسلایدر